Court of Cassation, civil chamber 02/06/2008
تمييز مدني حكم رقم : 79 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 79/2008
- Date
- 02/06/2008
- President
- راشد طقوش
- Members
- اديب، عكاري
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب تصحيح الخصومة بعد وفاة المميز عليه واحلال ورثته محله. وقضت المحكمة بقبول الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من توافر شروطه الشكلية وتقديمه ضمن المهلة القانونية. وقضت بأن طلبات المميز عليها والمطلوب ادخاله المتعلقة بمخالفة المادة 704 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983، تبحث عند بحث الاسباب التمييزية المدلى بها والتي تطال الحكم الابتدائي وليس القرار الاستئنافي، فتقدر المحكمة عندها قبول هذا الطلب او رده. وردت طلب استئخار البت بالدعوى المقدم لاول مرة امام محكمة التمييز لانه يشكل سببا جديدا، وان الجهة المميزة أبرزت مستندا جديدا لابطال عقد المصالحة وذلك تطبيقا لنص المادة 728 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.
وقضت بصفة المميز عليه المطالب بتسجيل الثمانمئة سهما في العقار 998/رأس بيروت على اسم المميز عليه الاول.
كما ردّت المحكمة الاسباب التمييزية المبنية على مخالفة القانون. وقضت بأن القرار المطعون فيه المميز لم يتطرق الى عقد المصالحة وحقوق القاصر.
وردّت السبب التمييزي المبني على اغفال البت بأحد المطالب. وقضت بأن طلب ابطال عقد المصالحة لم يرد في فقرة المطالب ولم يكن مطروحا امام محكمة الاستئناف، وان عدم المطالبة ببطلان عقد المصالحة يجعل التنازل عن دعوى الشفعة ساري المفعول.