Court of Cassation, civil chamber 21/06/2005
تمييز مدني حكم رقم : 79 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 79/2005
- Date
- 21/06/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- عبدالله، شبطيني
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات الاستثنائي رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 التي تنص على وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي في دعاوى الايجارات دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار على العقارات المبنية في الدعوى الحالية.