Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/06/2005

تمييز مدني حكم رقم : 79 /2005

Court
تمييز مدني
Number
79/2005
Date
21/06/2005
President
لبيب زوين
Members
عبدالله، شبطيني
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات الاستثنائي رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 التي تنص على وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي في دعاوى الايجارات دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار على العقارات المبنية في الدعوى الحالية.