State Council 30/10/2007
شورى حكم رقم : 79 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 79/2007
- Date
- 30/10/2007
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نون، عيراني
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية شكلا ويمكن الجمع بين طلب الابطال لتجاوز حد السلطة ودعوى القضاء الشامل اي طلب التعويض نظرا لوجود ارتباط مباشر بين الطلبين وسبب واحد.
ويقتضي ابطال المرسوم المتضمن اعفاء موظف من مهامه ووضعه بتصرف رئيس مجلس الوزراء لان المرسوم مخالف للقانون وفيه تجاوز لحد السلطة.
وبما ان المخالفة التي ارتكبها الموظف هي عدم التعاون مع الوزير واخفاء معلومات عن رئيسه التسلسلي، لذا فان التدبير المتخذ بحقه يخفي عقوبة تأديبية مقنعة وكان يتوجب على الادارة اطلاع الموظف على المخالفة المنسوبة اليه وتأمين حق الدفاع له فالادارة لا تتمتع بسلطة تعسفية او كيفية. اما بالنسبة لطلب التعويض عن الضرر المعنوي فقد ثبت عدم حصول ضرر غير عادي لذا يرد الطلب.