Rulings

State Council 30/10/2007

شورى حكم رقم : 79 /2007

Court
شورى
Number
79/2007
Date
30/10/2007
President
ضاهر غندور
Members
نون، عيراني
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية شكلا ويمكن الجمع بين طلب الابطال لتجاوز حد السلطة ودعوى القضاء الشامل اي طلب التعويض نظرا لوجود ارتباط مباشر بين الطلبين وسبب واحد.

ويقتضي ابطال المرسوم المتضمن اعفاء موظف من مهامه ووضعه بتصرف رئيس مجلس الوزراء لان المرسوم مخالف للقانون وفيه تجاوز لحد السلطة.

وبما ان المخالفة التي ارتكبها الموظف هي عدم التعاون مع الوزير واخفاء معلومات عن رئيسه التسلسلي، لذا فان التدبير المتخذ بحقه يخفي عقوبة تأديبية مقنعة وكان يتوجب على الادارة اطلاع الموظف على المخالفة المنسوبة اليه وتأمين حق الدفاع له فالادارة لا تتمتع بسلطة تعسفية او كيفية. اما بالنسبة لطلب التعويض عن الضرر المعنوي فقد ثبت عدم حصول ضرر غير عادي لذا يرد الطلب.