Labour Arbitration Councils 22/04/1998
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 790 /1998
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 790/1998
- Date
- 22/04/1998
- President
- البابا
- Members
- صقر، مارون
- Source
- Lebanese University
ان صرف الاجير بدون مسوغ مشروع والتذرع بالظروف الاقتصادية دون ابلاغ الوزارة اصولا بمهلة شهر لوضع برنامج نهائي لانهاء عقد العمل، يشكل تجاوزا في استعمال حق فسخ العقد، وبالتالي صرفا تعسفيا وفقا للمادة 50 فقرة "و" من قانون العمل تاريخ 23/9/1946، مما يرتب سندا للفقرة "أ" من المادة 50 استحقاق تعويض الصرف التعسفي وبدل الانذار.