Rulings

Labour Arbitration Councils 22/04/1998

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 790 /1998

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
790/1998
Date
22/04/1998
President
البابا
Members
صقر، مارون
Source
Lebanese University

ان صرف الاجير بدون مسوغ مشروع والتذرع بالظروف الاقتصادية دون ابلاغ الوزارة اصولا بمهلة شهر لوضع برنامج نهائي لانهاء عقد العمل، يشكل تجاوزا في استعمال حق فسخ العقد، وبالتالي صرفا تعسفيا وفقا للمادة 50 فقرة "و" من قانون العمل تاريخ 23/9/1946، مما يرتب سندا للفقرة "أ" من المادة 50 استحقاق تعويض الصرف التعسفي وبدل الانذار.