State Council 08/07/2014
شورى حكم رقم : 790 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 790/2014
- Date
- 08/07/2014
- President
- شكري صادر
- Members
- عماطوري، داود
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة طالب اعادة المحاكمة حيث تذرع المستدعي بان الخطأ المعزو الى القرار موضوع المراجعة هو ذكره لرقم مرسوم غير المرسوم الذي تطالب به الجهة المستدعية بابطاله اذ وجد المجلس ان الخطأ المعزو الى القرار يعد من قبيل الاخطاء المادية البحتة التي ليس من شأنها التأثير في نتيجة القرار والتي يعود للهيئة الحاكمة ان تبادر الى تصحيحها من تلقاء ذاتها او بناء طلب صريح يقدم اليها من الفرقاء، وذلك ان الخطأ الوارد في رقم المرسوم ليس من شأنه انتاج اي لغط حول المرسوم المطلوب ابطاله طالما انه ممد بشكل صحيح في سائر صفحات القرار ما يقتضي معه رد السبب المدلى به لهذه الجهة.
رد مجلس شورى الدولة السبب المدلى به من قبيل طالبي الاعادة والذي يتمحور حول سحب الجنيسة من المستدعي اذ اعتبر هذا الاخير ان ذلك يشكل مخالفة لمبدأ استقرار الاوضاع القانونية ويشكل تعرضا للحقوق المكتسبة بوان الرجوع عن المرسوم بموجب قرار اداتري يشكل مخالفة لمبدأ الموازاة في الصلاحية، اذ تبين للمجلس ان الرجوع عن المرسوم تنكبق عليه المبادىء العامة التي ترعى سحب القرارات الادارية والتي بمقتضاها يجوز للادارة الرجوع عن القرارات التي نشأ عنها حقوق للافراد، اذا كانت تلك القرارات مخالفة للقانون والدستور وبالتالي لا يجوز التذرع بمبدأ استقرار الاوضاع وبالحقوق المكتسبة الناشئة عن مراسيم التجنيس من دون ان تتقيد الادارة بمهلة معينة ان تبقى المهلة مفتوحة امام الادارة ما يقتضي معه رد الاسباب المتذرع بها من قبل المستدعي.