Civil Court of Appeal 11/04/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 793 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 793/2002
- Date
- 11/04/2002
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف شكلا الاستحضار المقدم مباشرة الى محكمة الاستئناف طعنا بالقرار الرجائي الصادر عن محكمة الدرجة الاولى لمخالفته اصولا جوهرية متعلقة بالنظام العام وتطبيقا للمادة 603 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 التي تقضي بوجوب تقديمه الى المحكمة مصدرة القرار.