Rulings

Civil Court of Appeal 11/04/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 793 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
793/2002
Date
11/04/2002
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف شكلا الاستحضار المقدم مباشرة الى محكمة الاستئناف طعنا بالقرار الرجائي الصادر عن محكمة الدرجة الاولى لمخالفته اصولا جوهرية متعلقة بالنظام العام وتطبيقا للمادة 603 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 التي تقضي بوجوب تقديمه الى المحكمة مصدرة القرار.