Civil Court of Appeal 11/04/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 794 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 794/2002
- Date
- 11/04/2002
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
ان توقف المحكمة عن النظر بطلب اكتساب الجنسية اللبنانية المقدم من شخص اكتسب والده هذه الجنسية بموجب مرسوم ولم يكتسبها هو بسبب خطأ مادي سجل على اساسه الوالد "عازب"، ان توقف المحكمة عن النظر بهذه الدعوى ريثما يصدر قرار عن المحكمة الادارية حيث مرسوم التجنيس بأكمله هو قيد النظر، لا يعتبر مخالفة للقانون ولا تأخرا عن احقاق الحق.
ان ادلاء الابن بالضر ر اللاحق به من جراء التأخير في اكتسابه الجنسية اللبنانية هو في غير محله لان الضرر هذا ليس محققا واكيدا لان البت بهذه المسألة متوقف على صدور ا لقرار امام مجلس شورى الدولة بابطال او عدم ابطال مرسوم التجنيس برمته.