Rulings

Civil Court of Appeal 11/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 795 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
795/2002
Date
11/03/2002
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بالزام المتعهد في عقد المقاولة المكلف بتنفيذ مشروع البناء برد المبلغ الزائد عن كلفة البناء بعد اجراء المحاسبة واستنادا الى تقرير الخبير وردت الدفع بمرور الزمن.