Civil Court of Appeal 11/03/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 795 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 795/2002
- Date
- 11/03/2002
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بالزام المتعهد في عقد المقاولة المكلف بتنفيذ مشروع البناء برد المبلغ الزائد عن كلفة البناء بعد اجراء المحاسبة واستنادا الى تقرير الخبير وردت الدفع بمرور الزمن.