Civil Court of Appeal 08/05/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 798 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 798/2001
- Date
- 08/05/2001
- President
- ميسم النويري
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بتعديل رصيد الدين استنادا لتقرير الخبير والزام المؤسسة المدينة بايفاء المبلغ المتوجّب دفعه- قيمة الدين - لصالح المؤسسة الدائنة مع الفائدة القانونية من تاريخ تقديم الدعوى ومن تاريخ الدفع الفعلي.