Rulings

Civil Court of Appeal 08/05/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 798 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
798/2001
Date
08/05/2001
President
ميسم النويري
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتعديل رصيد الدين استنادا لتقرير الخبير والزام المؤسسة المدينة بايفاء المبلغ المتوجّب دفعه- قيمة الدين - لصالح المؤسسة الدائنة مع الفائدة القانونية من تاريخ تقديم الدعوى ومن تاريخ الدفع الفعلي.