Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/01/2003

تمييز مدني حكم رقم : 8 /2003

Court
تمييز مدني
Number
8/2003
Date
28/01/2003
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفه
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز شكلا في دعوى الايجار اذا لم يتوافر بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي التناقض في موضوع الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار (المادة 21 قانون الايجارات 160/92).