Court of Cassation, civil chamber 28/01/2003
تمييز مدني حكم رقم : 8 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 8/2003
- Date
- 28/01/2003
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفه
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز شكلا في دعوى الايجار اذا لم يتوافر بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي التناقض في موضوع الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار (المادة 21 قانون الايجارات 160/92).