Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/03/2002

تمييز مدني حكم رقم : 8 /2002

Court
تمييز مدني
Number
8/2002
Date
28/03/2002
President
سعيد عدره
Members
عجلاني، اسكندر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الطعن بالقرار الاستئنافي الصادر بدعوى التزوير الفرعية تطبيقا للمادة 82 أ م م، ردت في جوابها عن السبب الثاني الاستدعاء لعدم تشويه المستندات المتعلقة بدعوى التزوير ولعدم حرمان احد المتداعين من حق الادعاء بالتزوير وصدقت في السبب الثالث القرار الاستئنافي الذي اعتبر ان موقف الجهة المميزة لا يتسم بالجدية لعدم تنفيذ القرار الاعدادي القاضي بابراز وكالة تجيز الادعاء بالتزوير لان ما خلصت اليه محكمة الاستئناف لهذه الجهة هو من الامور التقديرية التي تستقل بها محكمة الاساس ولا تخضع لرقابة محكمة التمييز وعن السبب الاخير ردت الاستدعاء التمييزي الطاعن بالقرار الاستئنافي لعدم مخالفته القانون بالاستناد الى الوكالة التي تجيز للمحامي الادعاء بالتزوير ضمن المهلة القانونية.