Court of Cassation, civil chamber 28/03/2002
تمييز مدني حكم رقم : 8 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 8/2002
- Date
- 28/03/2002
- President
- سعيد عدره
- Members
- عجلاني، اسكندر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الطعن بالقرار الاستئنافي الصادر بدعوى التزوير الفرعية تطبيقا للمادة 82 أ م م، ردت في جوابها عن السبب الثاني الاستدعاء لعدم تشويه المستندات المتعلقة بدعوى التزوير ولعدم حرمان احد المتداعين من حق الادعاء بالتزوير وصدقت في السبب الثالث القرار الاستئنافي الذي اعتبر ان موقف الجهة المميزة لا يتسم بالجدية لعدم تنفيذ القرار الاعدادي القاضي بابراز وكالة تجيز الادعاء بالتزوير لان ما خلصت اليه محكمة الاستئناف لهذه الجهة هو من الامور التقديرية التي تستقل بها محكمة الاساس ولا تخضع لرقابة محكمة التمييز وعن السبب الاخير ردت الاستدعاء التمييزي الطاعن بالقرار الاستئنافي لعدم مخالفته القانون بالاستناد الى الوكالة التي تجيز للمحامي الادعاء بالتزوير ضمن المهلة القانونية.