Court of Cassation, civil chamber 15/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 8 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 8/2004
- Date
- 15/01/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
ان دعوى الايجارات التي يكون النزاع فيها قائما حول مدى صحة عقد الايجار لا تقبل التمييز قانونا اذ لا تنطبق عليها الشروط المنصوص عنها في المادة 21 قانون الايجارات رقم 160/92.
حددت المادة 21 المذكورة شروط التمييز حصرا بحالات الاسقاط من حق التمديد القانوني حيث يتمحور النزاع حول هذا الموضوع الذي عددته المادة 10 من القانون المذكور، وحيث تكون الاجارة ثابتة واكيدة وخاضعة للتمديد القانوني. لذا يرد التمييز شكلا.