Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/01/2004

تمييز مدني حكم رقم : 8 /2004

Court
تمييز مدني
Number
8/2004
Date
15/01/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

ان دعوى الايجارات التي يكون النزاع فيها قائما حول مدى صحة عقد الايجار لا تقبل التمييز قانونا اذ لا تنطبق عليها الشروط المنصوص عنها في المادة 21 قانون الايجارات رقم 160/92.

حددت المادة 21 المذكورة شروط التمييز حصرا بحالات الاسقاط من حق التمديد القانوني حيث يتمحور النزاع حول هذا الموضوع الذي عددته المادة 10 من القانون المذكور، وحيث تكون الاجارة ثابتة واكيدة وخاضعة للتمديد القانوني. لذا يرد التمييز شكلا.