Court of Cassation, criminal chamber 16/01/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 8 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 8/2001
- Date
- 16/01/2001
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان استبدال العقوبة الجنائية بعقوبة جناحية (او جنحية) لا يؤثر على وصف الجرم (مادة 180 عقوبات) وان طلب النقض يكون مردودا شكلا (مادة 115 تنظيم القضاء العدلي) في حال عدم تسليم المحكوم عليه نفسه ضمن مهلة التمييز.