Court of Cassation, criminal chamber 13/01/1972
تمييز جزائي حكم رقم : 8 /1972
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 8/1972
- Date
- 13/01/1972
- President
- محمصاني
- Members
- يازجي، حريز
- Source
- Lebanese University
ان عناصر الدفاع المشروع غير متوافرة في حال حصول اطلاق النار من قبل المتهم تجاه المجنى عليهم بعد ان لحق بهم، وقتلهم في حين لم يكن المجنى عليهم مسلحين وبعد ان حصل تضارب في ما بين الفريقين، (مادة 184 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943) وعليه لم يكن المتهم قد تعرض لخطر داهم او متناسب مع الفعل الذي اقدم عليه.