Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/01/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 8 /1972

Court
تمييز جزائي
Number
8/1972
Date
13/01/1972
President
محمصاني
Members
يازجي، حريز
Source
Lebanese University

ان عناصر الدفاع المشروع غير متوافرة في حال حصول اطلاق النار من قبل المتهم تجاه المجنى عليهم بعد ان لحق بهم، وقتلهم في حين لم يكن المجنى عليهم مسلحين وبعد ان حصل تضارب في ما بين الفريقين، (مادة 184 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943) وعليه لم يكن المتهم قد تعرض لخطر داهم او متناسب مع الفعل الذي اقدم عليه.