Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/01/1970

تمييز جزائي حكم رقم : 8 /1970

Court
تمييز جزائي
Number
8/1970
Date
22/01/1970
President
نجيم
Members
درويش، خيرالله
Source
Lebanese University

اذا كان التعدي على عقار الغير لم يكن عن سوء نية او ان نية الاستيلاء غير متوافرة، وذلك من جراء نقب ارض بواسطة الجرافة متاخمة لارض المدعي. وبهذا تكون عناصر جرم التعدي على العقار - مادة 738 عقوبات مرسوم إشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 متوافرة خاصة وان المدعي عليه لم يكن حاضرا عند الجرف وعندما علم بالتعدي، اجاز للمدعي استلام القسم المعتدى عليه.