Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/01/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 8 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
8/1996
Date
23/01/1996
President
رالف الرياشي
Members
عطاالله، عاليه
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على عدم ابلاغ المتهم طالب النقض قائمة شهود الحق العام، لانتفاء شهود الحق العام في الدعوى.

ان السبب التمييزي المبني على عدم اجراء الاستجواب التمهيدي خلال المهلة القانونية، وحسب المادة 285 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948، لا يؤدي الى ابطال الاستجواب التمهيدي، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

يرد السبب التمييزي المبني على عدم تقديم النيابة العامة لشهودها وعدم تلاوة قائمة الشهود، لانتفاء قائمة شهود الحق العام.

ان السبب التمييزي المبني على عدم المناداة على الشهود، وعدم ادخال الشهود غرفتهم، مع غياب الشهود عن استجواب المتهم، لا يؤدي الى ابطال الاستجواب، وبالتالي يردّ السبب التمييزي.

يرد السبب التمييزي المبني على عدم تلاوة الاسقاط والادعاء الشخصي مع تلاوة التحقيقات الاولية والاستنطاقية من قبل المحكمة ووضعها قيد المناقشة، ومع عدم وجود نص قانوني بوجوب ذكر كل ورقة على حدة لعدم مخالفة مبدأ علنية المحاكمة.

يرد السبب التمييزي المبني على عدم عرض المواد المضبوطة على المتهم وسؤاله عنها، لانها معاملة غير جوهرية ولا تؤدي الى الابطال، لعدم حصول طلب من المتهم بشأنها.

يرد السبب التمييزي المبني على عدم تطابق شكل توقيع الكاتب لان الكاتب قام بالتوقيع على محضر جلسة المحاكمة، وتوقيعه صحيح.

يرد السبب التمييزي المبني على اغفال محضر المحاكمة ذكر انعقاد جلسة لافهام الحكم، ومع افهامه بمحضر على حدة، وتدوينه في قائمة المحضر، والقيام بتوقيعه من قبل الهيئة الحاكمة مع الكاتب.

يرد السبب التمييزي المبني على اغفال ذكر حضور ممثل النيابة العامة جلسة افهام الحكم، وصدور القرار المطعون فيه بحضور ممثل النيابة العامة.

يردّ السبب التمييزي المبني على التناقض في اقوال الشهود وعدم مناقشتها من قبل المحكمة التي استمعت الى اقوال شهود طالب النقض.

ان السبب التمييزي المبني على اغفال الرد على المطالب والدفوع وعدم ذكر منع الاقامة والمواد الخاصة بها، والتجريد من الحقوق هو في غير محله، بسبب تدوين دفوع المتهم وتبيان القرار الاسباب المفضية الى التجريم، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.