Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/01/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 8 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
8/2005
Date
27/01/2005
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفه
Source
Lebanese University

ان محكمة الاساس قد اغفلت البت بالدفع الشكلي المبني على سبق الملاحقة والذي ورد مرات عدة في المحاكمة. لقد بتت المحكمة بالدفع بسبق الملاحقة بالنسبة لاحد الاحكام الصادرة سابقا دون الآخر، وبالتالي تكون عرضت حكمها للنقض سندا للمادة 296 فقرة (و) من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.