Court of Cassation, criminal chamber 27/01/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 8 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 8/2005
- Date
- 27/01/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفه
- Source
- Lebanese University
ان محكمة الاساس قد اغفلت البت بالدفع الشكلي المبني على سبق الملاحقة والذي ورد مرات عدة في المحاكمة. لقد بتت المحكمة بالدفع بسبق الملاحقة بالنسبة لاحد الاحكام الصادرة سابقا دون الآخر، وبالتالي تكون عرضت حكمها للنقض سندا للمادة 296 فقرة (و) من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.