State Council 05/10/2004
شورى حكم رقم : 8 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 8/2004
- Date
- 05/10/2004
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- شديد، رزق
- Source
- Lebanese University
ترد الدعوى الادارية شكلا نظرا لعدم توافر الشروط الشكلية. فالمراجعة مقدّمة خارج المهلة القانونية. والمستدعي يطلب ابطال قرار ترخيص البناء ويطعن بقرار رفض الرجوع عنه.
وبما أن قرار الترخيص هو من القرارات الفردية فتسري مهلة المراجعة من تاريخ التنفيذ او التبليغ. وقد ثبت اطلاع المستدعي على الترخيص، ويعتبر التبليغ حاصلا الا أنه تقدّم بمراجعته بعد انتهاء المهلة.
كما لا يقبل طلب ابطال قرار الرفض الضمني لان القرار عديم الوجود فلم يثبت ربط النزاع مع الادارة.