Rulings

State Council 08/10/2007

شورى حكم رقم : 8 /2007

Court
شورى
Number
8/2007
Date
08/10/2007
President
ضاهر غندور
Members
الناشف، دوره
Source
Lebanese University

تعتبر الدعوى المقدمة الى رئيس هيئة القضايا صحيحة بصفته ممثلا للدولة امام المحاكم. وتكون الخصومة موجهة ضد الدولة.

ويقتضي ابطال قرار الادارة المتضمن رفض تصحيح وضع الموظف المستدعي لان القرار واقع في غير محله الصحيح. فالمستدعي متعاقد، وتطبق عليه احكام الفقرة (ز) من المادة 6 المضافة الى المادة السادسة من القانون رقم 717/99 مع جميع النتائج القانونية اعتبارا من 1/1/99.

ويستفيد من تعويض شهري موازي الى سلسلة رواتب الموظفين المحولة عملا بمبدأ المساواة لوجود اوضاع مماثلة.