Court of Cassation, criminal chamber 19/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 8 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 8/2006
- Date
- 19/01/2006
- President
- لبيب زوين
- Members
- عبدالله، نايفة
- Source
- Lebanese University
ان عدم وضع التحاليل المخبرية للمواد الجرمية الواردة اثناء السير بالمحاكمة قيد المناقشة يعد مخالفة للمادة 250 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، خاصة وان الحكم قد استند للادانة الى التحاليل المذكورة. ينقض القرار المطعون فيه سندا للمادة 296 فقرة (د) اصول المحاكمات الجزائية لمخالفته مبدأ شفاهية المحاكمة.