Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 8 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
8/2006
Date
19/01/2006
President
لبيب زوين
Members
عبدالله، نايفة
Source
Lebanese University

ان عدم وضع التحاليل المخبرية للمواد الجرمية الواردة اثناء السير بالمحاكمة قيد المناقشة يعد مخالفة للمادة 250 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، خاصة وان الحكم قد استند للادانة الى التحاليل المذكورة. ينقض القرار المطعون فيه سندا للمادة 296 فقرة (د) اصول المحاكمات الجزائية لمخالفته مبدأ شفاهية المحاكمة.