State Council 05/10/2004
شورى حكم رقم : 8 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 8/2004
- Date
- 05/10/2004
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- شديد، رزق
- Source
- Lebanese University
لا تقبل المراجعة الادارية لعدم توافر الشروط القانونية فيها لانها قدمت خارج المهلة القانونية فرخصة البناء هي من القرارات الفردية التي تسري بشأنها مهلة الطعن من تاريخ التبليغ بالنسبة للاشخاص المعنيين بها مباشرة والترخيص المطعون فيه قد صدر عن المستدعي لانه كان رئيسا للبلدية وبالتالي فان صدوره عنه يفيد انه اطلع على مضمونه وهذا الامر يعتبر بمثابة التبليغ ومبدأ السريان المهلة.
وفي القرار الثاني المطعون فيه يتبين ان المستدعي ارفق باستدعائه مذكرتا ربط نزاع وجهتا الى وزير الداخلية والى وزير الاشغال العامة. وهما المرجعان الغير المختصين لان المرجع المختص لاعطاء رخصة البناء هو رئيس البلدية وبالتالي ربط النزاع سحب الترخيص يجب تقديمه اليه لانه المرجع القانوني والقرار الضمني الصادر عن سلطة غير صالحة لا يربط النزاع وعتبر قرارا عديم الوجود والمذكرتان المقدمان الى وزارتي الداخلية والاشغال العامة لا تربطان النزاع مع البلدية لذا لا قرارا اداريا قابلا للطعن امام هذا المجلس. ومن غير الممكن احالة المذكرة الى البلدية من قبل الوزارة الغير مختصة لعدم وجود نص قانوني بذلك.