Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 8 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
8/2006
Date
18/01/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتعلّقه بدفع شكلي سندا للمادتين 318 و311 اصول المحاكمات الجزائية.

يرد الدفع بمرور الزمن على الجرم لان الحكم صدر بالصورة الغيابية، وان سقوط الجرم بمرور الزمن من شأنه ان يشجّع على الفرار من وجه العدالة حتى انقضاء مهلة مرور الزمن.

ان القرار الذي رد الدفع المذكور وقع موقعه الصحيح ويقتضي ابرامه.