Court of Cassation, criminal chamber 18/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 8 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 8/2006
- Date
- 18/01/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لتعلّقه بدفع شكلي سندا للمادتين 318 و311 اصول المحاكمات الجزائية.
يرد الدفع بمرور الزمن على الجرم لان الحكم صدر بالصورة الغيابية، وان سقوط الجرم بمرور الزمن من شأنه ان يشجّع على الفرار من وجه العدالة حتى انقضاء مهلة مرور الزمن.
ان القرار الذي رد الدفع المذكور وقع موقعه الصحيح ويقتضي ابرامه.