Court of Cassation, civil chamber 14/06/2005
تمييز مدني حكم رقم : 8 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 8/2005
- Date
- 14/06/2005
- President
- نعمه لحود
- Members
- العيد، ورده
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار المميز لمخالفته القانون لانه اعتبر طلب المميز الرامي الى افراز العقار الى بلوكين بالطلب الجديد، في حين ان طلبه الاصلي يرمي الى افراز المساحة المشتراة منه بعقد البيع وان الغاية من الطلبين هي متّحدة بغية تحديد الحصة المباعة، وان وصف الطلب بانه جديد او مشمول بالطلب الاصلي يقع تحت رقابة محكمة التمييز.
قضت محكمة التمييز بعد النقض بحق المدعي المميز بفرز حصته المباعة بعد ان استثبتت من موافقة المالك على الشيوع ببيعه 500 مترا من حصته محددا له حدودها ومكانها بعد موافقة شريكه بالشيوع وعدم اعتراض الاخر وتقديمهم رخصة للبناء وتشييد المميز البناء على القطعة المباعة وتصوينها، وان هذا الاتفاق جرى عام 1960 حيث كان القانون يسمح بفرز اقل من مساحة 500 مترا وان ممانعة الشركاء بتقديم طلب افراز هو الذي جعل التنفيذ غير ممكن، ثم قضت بفتح المحاكمة وتعيين خبير لمعرفة ما اذا كان طلب المميز بافراز العقار الى بلوكين ممكنا قانونيا من اجل تحديد حصته التي بنى عليها البناء.