Court of Cassation, criminal chamber 05/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 8 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 8/2006
- Date
- 05/01/2006
- President
- سمير عالية
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المتوجب توفره وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني. ان القرار الاستئنافي قد قضى بوقف تنفيذ العقوبة وبخفض التعويضات، ولكنه صدق الحكم الابتدائي لجهة الادانة والوقائع، وهذا لا يشكل اختلافا في الوصف القانوني.