Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 8 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
8/2006
Date
05/01/2006
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المتوجب توفره وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني. ان القرار الاستئنافي قد قضى بوقف تنفيذ العقوبة وبخفض التعويضات، ولكنه صدق الحكم الابتدائي لجهة الادانة والوقائع، وهذا لا يشكل اختلافا في الوصف القانوني.