Rulings

State Council 09/10/2008

شورى حكم رقم : 8 /2008

Court
شورى
Number
8/2008
Date
09/10/2008
President
ضاهر غندور
Members
بيضون، نون
Source
Lebanese University

تقبل مراجعة الابطال شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية ولان المستدعي يستفيد من احكام تعليق المهل استنادا للقانون رقم 12/83 والقانون رقم 50/91.

ويرد طلب المستدعي استفادته من درجتين استثنائيتين أعطيتا لافراد الهيئة التعليمية في المرسوم رقم 10634/75. فقد تم الحاقه بالمعهد الوطني للادارة وعند نجاحه في المعهد تحتسب له الفترة التي امضاها في المعهد من الخدمة الفعلية. ولا تطبق الاحكام الخاصة بحالة الموظف المنتدب. وتطبق عليه سلسلة رواتب الوظيفة الجديدة ولا تطبق سلسلة رواتب الوظيفة السابقة في التعليم. لذا لا يحق له الاستفادة من الدرجتين الاستثنائيتين اللتين يطالب بهما.