Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/01/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 8 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
8/2008
Date
17/01/2008
President
الياس نايفة
Members
رباح، سلامه
Source
Lebanese University

ان عدم توقيع كاتب المحكمة على هامش محضر المحاكمة عند حصول اضافة على الفقرة الحكمية ليس مخالفا للمادة 272 اصول المحاكمات الجزائية التي نصت على ان عدم توقيع الرئيس أو أحد المستشارين على الحكم يؤدي الى الابطال. يرد السبب التمييزي المدلى به.

لا ايراد لاقوال غير صحيحة للمتهم وان ما ورد في الحكم قد ورد في التحقيق الاولي في افادة المتهم وبالتالي لا تشويه للوقائع كما يدلي المميز ويرد السبب التمييزي المدلى به.

ان الادانة بالسرقة قد استندت الى شهادات واقرار المتهم واسبقيات جرمية له وبالتالي يكون القرار معللا بما فيه الكفاية ولا تناقض بين فقراته والفقرة الحكمية.

يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان تجريد المتهم من حقوقه المدنية سندا للمادة 63 عقوبات ليس مخالفا للقانون اذ ان العقوبة المقضي بها مدتها ثلاث سنوات حبس وهي بالتالي جنائية ويلازمها التجريد المدني كما نصت المادة المذكورة. يرد السبب التمييزي المدلى به. يبرم القرار المطعون فيه.