Court of Cassation, criminal chamber 17/01/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 8 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 8/2008
- Date
- 17/01/2008
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
ان كاتب المحكمة لم يوقع على محضر جلسة المحاكمة الختامية مخالفا بذلك قاعدة جوهرية مفروضة في المادة 235 اصول المحاكمات الجزائية تحت طائلة الابطال.
ينقض القرار المطعون فيه.