Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/01/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 8 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
8/2008
Date
17/01/2008
President
سمير عاليه
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

ان كاتب المحكمة لم يوقع على محضر جلسة المحاكمة الختامية مخالفا بذلك قاعدة جوهرية مفروضة في المادة 235 اصول المحاكمات الجزائية تحت طائلة الابطال.

ينقض القرار المطعون فيه.