Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/10/2011

تمييز مدني حكم رقم : 8 /2011

Court
تمييز مدني
Number
8/2011
Date
18/10/2011
President
غسان رباح
Members
سعد، خليل
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني ونقضت القرار الاستئنافي الذي استند الى وسائل اثبات غير كافية لتبرير النتيجة التي توصل اليها بحيث قضى بقيد الادلاء على خانة والدهم بدون اجراء فحص الحمض النووي. على الرغم من ان مسألة البنوة اصبحت قابلة للاثبات بوجود وسائل تقنية حديثة من شأنها ان تشكل عنصرا حاسما للاثبات.

وقضت بعد نقضها القرار الاستئنافي بتكليف المميز ضدهم باجراء فحص الحمض النووي لاولاد المميز ضده ومقارنته مع احد اولاد المميز ضده من زواج سابق.