Court of Cassation, civil chamber 18/10/2011
تمييز مدني حكم رقم : 8 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 8/2011
- Date
- 18/10/2011
- President
- غسان رباح
- Members
- سعد، خليل
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني ونقضت القرار الاستئنافي الذي استند الى وسائل اثبات غير كافية لتبرير النتيجة التي توصل اليها بحيث قضى بقيد الادلاء على خانة والدهم بدون اجراء فحص الحمض النووي. على الرغم من ان مسألة البنوة اصبحت قابلة للاثبات بوجود وسائل تقنية حديثة من شأنها ان تشكل عنصرا حاسما للاثبات.
وقضت بعد نقضها القرار الاستئنافي بتكليف المميز ضدهم باجراء فحص الحمض النووي لاولاد المميز ضده ومقارنته مع احد اولاد المميز ضده من زواج سابق.