Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/01/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 8 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
8/2014
Date
30/01/2014
President
مادي مطران
Members
عويس، مطر
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بمسؤولية جريدة الاخبار والمدير المسؤول عن نشر خبر يمس شرف وكرامة المدعية ويعتبر بمثابة الذم المعاقب عليه في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي 77/104 المعدل معطوفة على المادة 26 منه وعلى المادتين 383 و385 عقوبات.

واعتبرت انه ليس لمحكمة المطبوعات الزام المطبوعة بقبول ونشر رد المدعية في ظل غياب اي طلب منها او من جهة قضائية ضمن المهلة القانونية.