Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/01/2014

تمييز مدني حكم رقم : 8 /2014

Court
تمييز مدني
Number
8/2014
Date
30/01/2014
President
راشد طقوش
Members
الخوري، عقيقي
Source
Lebanese University

يرد الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 221 من قانون الموجبات والعقود، وتشويه مضمون المستندات. وصدقت القرار الاستئنافي المطعون فيه القاضي بتفسير عقد التأمين الاستشفائي المجدد لمدة سنتين بأنه عقد تأمين استشفائي فردي لمدة الحياة ولو اصيبت المضمونة - المميز عليها - بمرض خبيث. وردت طلب تعديل بنود العقد.