Court of Cassation, civil chamber 30/01/2014
تمييز مدني حكم رقم : 8 /2014
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 8/2014
- Date
- 30/01/2014
- President
- راشد طقوش
- Members
- الخوري، عقيقي
- Source
- Lebanese University
يرد الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 221 من قانون الموجبات والعقود، وتشويه مضمون المستندات. وصدقت القرار الاستئنافي المطعون فيه القاضي بتفسير عقد التأمين الاستشفائي المجدد لمدة سنتين بأنه عقد تأمين استشفائي فردي لمدة الحياة ولو اصيبت المضمونة - المميز عليها - بمرض خبيث. وردت طلب تعديل بنود العقد.