Court of Cassation, civil chamber 05/02/2013
تمييز مدني حكم رقم : 8 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 8/2013
- Date
- 05/02/2013
- President
- وليد القاضي
- Members
- سعد، خليل
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية السببين التمييزيين لانتفاء المخالفة القانونية المتذرع بها ولانتفاء الخطأ في تطبيق وتفسير المواد 110 و115 و116 من قانون الارث لغير المحمديين, باعتبار ان القرار المميز قد رد الاستئناف شكلا لعدم بيان الاسباب الاستئنافية سيما وان المواد القانونية التي استندت اليها المميزة وتحديدا المادتين 366 و537 اصول المحاكمات المدنية يخرجان عن نطاق الاستدعاء الهادف الى تعيين قيم لادارة املاك الغائبين.
اما لجهة تذرع المميزة بفقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه فهو واقع في غير محله القانوني باعتبار ان فقدان الاساس القانوني يتوافر سندا للمادة 708 اصول المحاكمات المدنية عندما تكون الاسباب الواقعية للقرار المطعون فيه غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل المقرر فيه.
وحيث ان القرار المطعون فيه قد رد الاستئناف شكلا ولم يتطرق الى الاساس وبرد اسباب الرد بعدم بيان الاسباب الاستئنافية استنادا الى المادة 660 اصول المحاكمات المدنية, لذلك فان ما تدلى به المميزة مع هذا السبب لا ينطبق على مفهوم فقدان الاساس القانوني المذكور اعلاه.
Cited