Rulings

State Council 11/10/2010

شورى حكم رقم : 8 /2010

Court
شورى
Number
8/2010
Date
11/10/2010
President
يوسف نصر
Members
بيضون، دوره
Source
Lebanese University

ترد المراجعة نظرا لورودها بعد انقضاء مهلة الشهرين المحددة في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة.

والمهلة تبدأ بالسريان من تاريخ النشر او التنفيذ وهي مهلة اسقاط وتتعلق بالانتظام العام.

خاصة وانه تم تنفيذ قرار الترقية المطعون وتقدم المستدعي بعد مدة طويلة بالطعن اي خارج المهلة القانونية.

Cited

Texts it relies on