State Council 11/10/2010
شورى حكم رقم : 8 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 8/2010
- Date
- 11/10/2010
- President
- يوسف نصر
- Members
- بيضون، دوره
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة نظرا لورودها بعد انقضاء مهلة الشهرين المحددة في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة.
والمهلة تبدأ بالسريان من تاريخ النشر او التنفيذ وهي مهلة اسقاط وتتعلق بالانتظام العام.
خاصة وانه تم تنفيذ قرار الترقية المطعون وتقدم المستدعي بعد مدة طويلة بالطعن اي خارج المهلة القانونية.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 69 نظام مجلس شورى الدولة Not in the library yet