Rulings

State Council 08/10/2012

شورى حكم رقم : 8 /2012

Court
شورى
Number
8/2012
Date
08/10/2012
President
يوسف نصر
Members
الناشف، دوره
Source
Lebanese University

تعتبر المراجعة بدون موضوع لجهة دفع فروقات التعويضات المطالب بها لان الادارة قامت بدفعها. وتقبل شكلا لجهة طلب الفائدة القانونية من تاريخ اعتبار الدين مستحقا. وتحدد الفائدة بنسبة خمسة بالمئة استنادا الى المادة 143 من نظام مجلس الشورى، ويرد طلب العطل والضرر لعدم توافر شروطه.