State Council 08/10/2012
شورى حكم رقم : 8 /2012
- Court
- شورى
- Number
- 8/2012
- Date
- 08/10/2012
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، دوره
- Source
- Lebanese University
تعتبر المراجعة بدون موضوع لجهة دفع فروقات التعويضات المطالب بها لان الادارة قامت بدفعها. وتقبل شكلا لجهة طلب الفائدة القانونية من تاريخ اعتبار الدين مستحقا. وتحدد الفائدة بنسبة خمسة بالمئة استنادا الى المادة 143 من نظام مجلس الشورى، ويرد طلب العطل والضرر لعدم توافر شروطه.