Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/01/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 8 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
8/2013
Date
08/01/2013
President
جوزف سماحة
Members
عون، سليمان
Source
Lebanese University

ثبت للمحكمة من التحقيقات والبصمات وتضارب اقوال المتهم انه مسؤول عن السرقة الموصوفة الحاصلة بواسطة الكسر والخلع والواقعة تحت طائلة المادة 639 عقوبات، مع استبعاد الظرف المشدد والمتجسد بالليل والمنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة 640 عقوبات لقيام الشك حوله والذي يفسر في الحق الجزائي لصالح المدعى عليه. نتيجة لذلك، قضت المحكمة بتجريم المتهم وتجريده من حقوقه المدنية.

Cited

Texts it relies on