Court of Cassation, criminal chamber 08/01/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 8 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 8/2013
- Date
- 08/01/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- عون، سليمان
- Source
- Lebanese University
ثبت للمحكمة من التحقيقات والبصمات وتضارب اقوال المتهم انه مسؤول عن السرقة الموصوفة الحاصلة بواسطة الكسر والخلع والواقعة تحت طائلة المادة 639 عقوبات، مع استبعاد الظرف المشدد والمتجسد بالليل والمنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة 640 عقوبات لقيام الشك حوله والذي يفسر في الحق الجزائي لصالح المدعى عليه. نتيجة لذلك، قضت المحكمة بتجريم المتهم وتجريده من حقوقه المدنية.
Cited