Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/01/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 8 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
8/2012
Date
10/01/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز طلب تعيين المرجع، لان لقبول هكذا طلب يجب توافر شروط المادة 335 اصول المحاكمات الجزائية بصدور قرار عن محكمة استئناف الجزاء بعدم الاختصاص وبتمييزه. اضف انه وبصدور قرار مبرم عن محكمة التمييز بتحديد الاختصاص المكاني، لا يكون هناك تنازع سلبي على الاختصاص. ان محكمة التمييز قد حددت المحكمة المختصة انما لم تعين الاختصاص المكاني ضمن المحافظة وبالتالي يتوجب طلب تفسير القرار التمييزي وليس طلب تعيين المرجع.