Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/02/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 8 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
8/2012
Date
23/02/2012
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

فسخت محكمة التمييز القرار المستأنف جزئيا لناحية اغفال البت بمطلب سبق الادعاء لاختلاف الدعوى الثانية بموضوعها واشخاصها عن الدعوى الراهنة لانهما يتعلقان بمقالين صحفيين منشورين في تاريخين منفصلين، الا انه ومن الاطلاع على مضمون نص الرد، لا يتناول مساسا او تحاملا على بعض القضاة ولا يحتوي على وقائع قد تشكل جرائم مستقلة تعرض المطبوعة للملاحقة القانونية، فاقتضى رد السبب والادلاءات الواردة لهذه الجهة.