Court of Cassation, criminal chamber 23/02/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 8 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 8/2012
- Date
- 23/02/2012
- President
- انطوان ضاهر
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
فسخت محكمة التمييز القرار المستأنف جزئيا لناحية اغفال البت بمطلب سبق الادعاء لاختلاف الدعوى الثانية بموضوعها واشخاصها عن الدعوى الراهنة لانهما يتعلقان بمقالين صحفيين منشورين في تاريخين منفصلين، الا انه ومن الاطلاع على مضمون نص الرد، لا يتناول مساسا او تحاملا على بعض القضاة ولا يحتوي على وقائع قد تشكل جرائم مستقلة تعرض المطبوعة للملاحقة القانونية، فاقتضى رد السبب والادلاءات الواردة لهذه الجهة.