Court of Cassation, criminal chamber 13/04/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 8 /2010
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 8/2010
- Date
- 13/04/2010
- President
- نعمة لحود
- Members
- عويس، مطر
- Source
- Lebanese University
ان لرئيس الحزب السياسي (القوات اللبنانية) والتي هي هيئة تأسيسية حائزة على علم وخبر صفة تقديم الدعوى. ان الدعوى قد قدمت خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر وبالتالي تكون الاصول القانونية قد روعيت. يرد الاستئناف اساسا.