Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/04/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 8 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
8/2010
Date
13/04/2010
President
نعمة لحود
Members
عويس، مطر
Source
Lebanese University

ان لرئيس الحزب السياسي (القوات اللبنانية) والتي هي هيئة تأسيسية حائزة على علم وخبر صفة تقديم الدعوى. ان الدعوى قد قدمت خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر وبالتالي تكون الاصول القانونية قد روعيت. يرد الاستئناف اساسا.