Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/01/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 8 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
8/2013
Date
08/01/2013
President
جوزف سماحة
Members
عون، سليمان
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة التمييز الجزائي المتهم بجناية السرقة المنصوص عنها في المادة 639 عقوبات باثباتها وجود البصمتين على دفتر الشكات كون الدخول الى الشركة قد تم بالكسر والخلع.

ةاستبعدت الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 640 فقرة اولى قانون العقوبات عملا بمبدأ الشك في الحقل الجزائي يفسر لصالح المدعى عليه لم تثبت بشكل اكيد ساعة حصول السرقة.