Court of Cassation, criminal chamber 08/01/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 8 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 8/2013
- Date
- 08/01/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- عون، سليمان
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة التمييز الجزائي المتهم بجناية السرقة المنصوص عنها في المادة 639 عقوبات باثباتها وجود البصمتين على دفتر الشكات كون الدخول الى الشركة قد تم بالكسر والخلع.
ةاستبعدت الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 640 فقرة اولى قانون العقوبات عملا بمبدأ الشك في الحقل الجزائي يفسر لصالح المدعى عليه لم تثبت بشكل اكيد ساعة حصول السرقة.