Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/01/2006

تمييز مدني حكم رقم : 8 /2006

Court
تمييز مدني
Number
8/2006
Date
09/01/2006
President
انطوان خير
Members
شمس الدين، معماري، زوين، الرياشي، لحود، عالية، طقوش
Source
Lebanese University

ردت المحكمة دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين المقدمة امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز المبنية على الخطأ الجسيم لان القرار المشكو منه قبل للطعن بالطرق العادية فلا يجوز اللجوء الى طرق الطعن غير العادية.