Court of Cassation, civil chamber 09/01/2006
تمييز مدني حكم رقم : 8 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 8/2006
- Date
- 09/01/2006
- President
- انطوان خير
- Members
- شمس الدين، معماري، زوين، الرياشي، لحود، عالية، طقوش
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين المقدمة امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز المبنية على الخطأ الجسيم لان القرار المشكو منه قبل للطعن بالطرق العادية فلا يجوز اللجوء الى طرق الطعن غير العادية.