Criminal Court 26/01/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 8 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 8/2011
- Date
- 26/01/2011
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال افادة متهم آخر وتناقض اقوال المتهمين قيامهما لسرقة السيارة. يجرمان سندا الى المادة 638 عقوبات.
يحكم على المتهمين بالاشغال الشاقة 3 سنوات ويمنحان الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات فتصبح العقوبة سنة حبس. تحتسب مدة التوقيف الاحتياطي ومدة الاحتجاز الاداري.