Rulings

Criminal Court 26/01/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 8 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
8/2011
Date
26/01/2011
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال افادة متهم آخر وتناقض اقوال المتهمين قيامهما لسرقة السيارة. يجرمان سندا الى المادة 638 عقوبات.

يحكم على المتهمين بالاشغال الشاقة 3 سنوات ويمنحان الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات فتصبح العقوبة سنة حبس. تحتسب مدة التوقيف الاحتياطي ومدة الاحتجاز الاداري.