Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/01/2008

تمييز مدني حكم رقم : 8 /2008

Court
تمييز مدني
Number
8/2008
Date
24/01/2008
President
ارليت الطويل
Members
خوري، بريدي
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة السببين التمييزيين المبينين على فقدان الاساس القانوني وتشويه مضمون المستندات. ونقضت القرار المطعون فيه لجهة طبيعة صرف المميز ضدها من العمل والنتائج المترتبة على ذلك لجهة الحقوق التي تطالب الشركة المميزة بها.

وقضت بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي برد مطالبة المدعية بالتعويض عن الصرف التعسفي وتعويض الانذار وراتب شهري الثالث عشر والرابع عشر من العام 2001.