Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/03/2011

تمييز مدني حكم رقم : 8 /2011

Court
تمييز مدني
Number
8/2011
Date
17/03/2011
President
انطوان خير
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستئنافين الاصلي والتبعي شكلا بعد التثبت من تقديمهما ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطهما الشكلية.

ردّت محكمة التمييز الاستئناف الاصلي لعدم مخالفته القانون، وقضت بتوافر عناصر جرم الذم المنصوص عليه في المادة 385 من قانون العقوبات، معطوفة على المادة 20 من المرسوم 104/77، بمجرد اتهام المستأنف عليهم بتشكيل عصابة في حلقة تلفزيونية "الفساد". وان التوضيح اللاحق الوارد في الصحف وعدم اضافة كلمة اشرار او مسلحة على كلمة عصابة، لا يؤثر على توافر عناصر جرم القدح.

قبلت محكمة التمييز الاستئناف التبعي جزئيا، وقضت بفسخ القرار المطعون فيه جزئيا لجهة مقدار التعويض ورفعه الى مبلغ اربعة ملايين ليرة لبنانية.