Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/01/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 8 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
8/2013
Date
08/01/2013
President
جوزف سماحة
Members
عون، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

ان الدخول الى المكان المسروق قد حصل بالكسر والخلع فتطبق المادة 639 فقرة اولى عقوبات. لقد ثبتت السرقة من خلال التحقيقات ويحكم بتجريم المتهم.