Court of Cassation, criminal chamber 08/01/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 8 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 8/2013
- Date
- 08/01/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- عون، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
ان الدخول الى المكان المسروق قد حصل بالكسر والخلع فتطبق المادة 639 فقرة اولى عقوبات. لقد ثبتت السرقة من خلال التحقيقات ويحكم بتجريم المتهم.