Court of Cassation, civil chamber 10/02/2014
تمييز مدني حكم رقم : 8 /2014
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 8/2014
- Date
- 10/02/2014
- President
- جان فهد
- Members
- عيسى الخوري، طقوش، سماحة، الحركة
- Source
- Lebanese University
ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز السبب المبني على مخالفة القضاة للقانون والخطأ في تفسيره، والمسند الى مخالفة القرار المطعون فيه للشروط المنصوص عليها في الفقرة ج من المادة 8 من قانون الايجارات الاستثنائي رقم 160 تاريخ 22-7-1992، المتعلقة باسترداد المأجور بهدف الهدم، واعتبرت ان نص المادة 8 من القانون رقم 160 تاريخ 22-7-1992 لا يشترط اقامة دعوى الاسترداد للهدم بوجه جميع المستأجرين، وبالتالي لا يوجد اي خطأ في تفسير القانون، كذلك ردت الهيئة السبب المبني على خطأ المحكمة الجسيم والمتمثل بفقدان الاساس القانوني للقرار ومخالفة القانون لأن فقدان الاساس القانوني هو سبب من اسباب التمييز ولا يدخل ضمن الاخطاء الجسيمة، وان المحكمة تتمتع بسلطة تقديرية في مجال الاثبات وفي مجال تقدير وتحديد التعويض المترتب عن استرداد المأجور، وانه وان اتى التعويض عن المأجور التجاري موازيا للتعويض الناجم عن المأجور السكني فإن ذلك لا يعد خطأ جسيما طالما ان المحكمة تطبق قانون الايجارات الاستثنائي والاحكام التي حددها في مجال التعويضات تبعا لنوع كل مأجور.