Rulings

Civil Court of Appeal 16/01/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 80 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
80/2014
Date
16/01/2014
President
سلام شمس الدين
Members
الخوري، صفا
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف المدنية السبب الاستئنافي المبني على المطالبة بفسخ الحكم المستأنف لتحقق حالة الترك المفضية الى الاسقاط من حق التمديد القانوني وفق الفقرة (و) من المادة /10/ من القانون رقم 160/92 معتبرة ان الترك المفضي الى الاسقاط من حق التمديد هو الترك المادي الذي لا يتم خلاله استعمال المأجور واشغاله فعليا وفق الغاية المعد لها وان التردد المفنعل الى المأجور يعتبر موازيا للترك طالما انه لا ينم عن حاجة حقيقية لاستعمال المأجور بل يهدف الى التحايل على القانون تفاديا لاحكامه المسقطة وقد استندت المحكمة على افادة عمل العداد الكهربائي للمأجور والافادة الصادرة عن الامن العام المغلقة بحركة دخول وخروج المستأنف بوجهه من والى لبنان لتستثبت ان تردده الى المأجور, يأت من قبيل الافتعال والتحايل بل ينبىء عن اشغال فعلي للمأجور وينفي الترك وتوصلت المحكمة الى عدم توفر شروط الفقرةة (و) من المادة 10 من القانون 160/92 وصدقت الحكم المستأنف لهذه الجهة كما ردت المحكمة السبب الاستئنافي المبني على المطالبة باسقاط حق المستأنف بوجهه من التمديد القانوني سندا للفقرة (ز) من القانون رقم 160/92 معتبرة ان هذه الفقرة تشترط تحقق ثلاثة شروط مجتمعة وهي ترك المأجور وبالمديونية وبالمقام الآمر غير المتوفر في الدعوى الراهنة مما يستتبع تصديق الحكم المستأنف لهذه الجهة.