Rulings

State Council 28/10/2010

شورى حكم رقم : 80 /2010

Court
شورى
Number
80/2010
Date
28/10/2010
President
اندره صارد
Members
الصايغ، الحجار
Source
Lebanese University

ان القرار موضوع الطعن يتعلق باستملاك مقرر لمصلحة مجلس الانماء والاعمار وهو مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالقين المالي والاداري.

وبما ان القرار لم يصدر عن الدولة فيقتضي اخراجها من المحاكمة وحصر الخصومة بمجلس الانماء والاعمار.

وبما ان المستدعية تقدمت بمذكرة ربط نزاع تضمنت المطالب لجهة حصتها من تعويض الاستملاك. وتم تقديم المذكرة الى المرجع المختص. وصدر قرار رفض ضمني الا ان المستدعية تقدمت بالمراجعة بعد انقضاء مهلة الشهرين القانونية.