Court of Cassation, civil chamber 07/04/2008
تمييز مدني حكم رقم : 80 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 80/2008
- Date
- 07/04/2008
- President
- سامي عبدالله
- Members
- رباح، نايفه
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، بفسح الحكم الابتدائي وقبول دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار، تطبيقا لنص المادة 10 فقرة واو من قانون الايجارات رقم 160/92، بعدما تثبتت المحكمة من ترك المأجور لمدة تزيد عن السنة لاسباب غير أمنية، مستندة الى افادات الشهود وتقرير الخبير وعداد الكهرباء والاشتراك في الهاتف.