Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/04/2008

تمييز مدني حكم رقم : 80 /2008

Court
تمييز مدني
Number
80/2008
Date
07/04/2008
President
سامي عبدالله
Members
رباح، نايفه
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، بفسح الحكم الابتدائي وقبول دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار، تطبيقا لنص المادة 10 فقرة واو من قانون الايجارات رقم 160/92، بعدما تثبتت المحكمة من ترك المأجور لمدة تزيد عن السنة لاسباب غير أمنية، مستندة الى افادات الشهود وتقرير الخبير وعداد الكهرباء والاشتراك في الهاتف.