Court of Cassation, criminal chamber 06/12/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 80 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 80/2012
- Date
- 06/12/2012
- President
- سامي منصور
- Members
- قسيس، زين
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز المدنية القرار المطعون فيه لمخالفته النظام العام. وقضت بعدم صلاحية مجلس العمل التحكيمي للنظر في الدعوى لعدم توفر عنصر التبعية القانونية للعقد. وردت بصورة تبعية صلاحيته للنظر في طلب اعادة احتساب تعويض ومكافأة نهاية الخدمة.