Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/12/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 80 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
80/2012
Date
06/12/2012
President
سامي منصور
Members
قسيس، زين
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز المدنية القرار المطعون فيه لمخالفته النظام العام. وقضت بعدم صلاحية مجلس العمل التحكيمي للنظر في الدعوى لعدم توفر عنصر التبعية القانونية للعقد. وردت بصورة تبعية صلاحيته للنظر في طلب اعادة احتساب تعويض ومكافأة نهاية الخدمة.