Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/04/2012

تمييز مدني حكم رقم : 80 /2012

Court
تمييز مدني
Number
80/2012
Date
26/04/2012
President
انطوني عيسى الخوري
Members
صاري، الضو
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون والحكم بما لم يطلبه الخصوم وتشويه مضمون المستندات, وفقدان الاساس القانوني. وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي برد طلب فرق التعويض لمرور الزمن الثنائي, والذي جاء مطابقا لاحكام المادة 56 من قانون العمل, وان واقعة الاستمرار في العمل بعد بلوغ السن القانونية ليس من شأنه قطع مرور الزمن. وان قراره جاء مستندا الى اسباب واقعية كافية ومعللا تعليلا كافيا. وردت السبب التمييزي الاخير المبني على تشويه مضمون المستندات لعدم تبيان موضع تشويه المستندات.