Court of Cassation, civil chamber 26/04/2012
تمييز مدني حكم رقم : 80 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 80/2012
- Date
- 26/04/2012
- President
- انطوني عيسى الخوري
- Members
- صاري، الضو
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون والحكم بما لم يطلبه الخصوم وتشويه مضمون المستندات, وفقدان الاساس القانوني. وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي برد طلب فرق التعويض لمرور الزمن الثنائي, والذي جاء مطابقا لاحكام المادة 56 من قانون العمل, وان واقعة الاستمرار في العمل بعد بلوغ السن القانونية ليس من شأنه قطع مرور الزمن. وان قراره جاء مستندا الى اسباب واقعية كافية ومعللا تعليلا كافيا. وردت السبب التمييزي الاخير المبني على تشويه مضمون المستندات لعدم تبيان موضع تشويه المستندات.