Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/12/2012

تمييز مدني حكم رقم : 80 /2012

Court
تمييز مدني
Number
80/2012
Date
06/12/2012
President
سامي منصور
Members
قسيس، زين
Source
Lebanese University

ان صلاحية مجلس العمل التحكيمي هي صلاحية نوعية الزامية متعلقة بالنظام العام، ولمحكمة التمييز ان تنقض القرار المطعون فيه باعتماد سبب يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها.

وبما ان المميز شغل منصب عضو في اللجنة الفنية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي هي جهاز رقابة وتدقيق على الصندوق، اضافة الى قيامها بدور استشاري توجيهي، الامر الذي يتعارض مع مفهوم التبعية القانونية التي تفترض خضوع الاجير لرقابة رب العمل واشرافه وتوجيهه. مما اقتضى نقض القرار المطعون فيه لمخالفته صلاحية مجالس العمل التحكيمية واصدار القرار باعلان عدم صلاحية قضاء العمل للنظر في الدعوى.